حكم المخدرات في السنة النبوية

sunna- Hadith_Booksالسنة المطهرة: ورد في سنن أبي داود، أن رسول الله قال: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ" (أبو داود: 3196). ويظهر من هذا الحديث، أن النبي، عَدَّ كل مسكرة خمراً سواء سميت بذلك، في لغة العرب، أو لم تسم به.
روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي أنه قال: "كُلُّ مُخَمِّرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" (رواه أبو داود، الحديث الرقم 3195). والخمر يغطي العقل، وقد جمع الرسول؛ بما أوتي من جوامع الكلم، كل ما غطى العقل، وأسكر، ولم يفرق بين نوع ونوع. ولا عبرة لكونه مأكولاً أو مشروباً، على أن الخمر قد يصطنع بها؛ أي تجعل إداماً؛ أو قد تذاب الحشيشة بالماء وتشرب، فالخمر تشرب وتؤكل، والحشيشة تؤكل وتشرب؛ وكل ذلك حرام. أما حدوثها، بعد عصر الرسول والأئمة، فلم يمنع من دخولها في عموم حديث الرسول  عن المسكر.

عن جابر ـ رضي الله عنه ـ: "أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانُ مِنْ الْيَمَنِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنْ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ: أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ" (مسلم: 3732).

ما رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ" (أبو داود: 3201)؛ والمفتّر (بتشديد التاء) من فتره، فالمفتّر كل ما يورث الفتور والخمول والانكسار والضعف، واسترخاء الجسم وهدوء الأطراف. والمخدرات تورث الفتور؛ والنهي عن المفتر نهي عن المخدر، والنهي عن تناول الشيء، يدل على تحريمه، فيكون تناول المخدرات حراماً.


0 التعليقات: