‏إظهار الرسائل ذات التسميات الاسلام. إظهار كافة الرسائل

آراء الفقهاء في المخدرات

0 التعليقات
942011-8a52a اتفق الفقهاء المتأخرون، الذين ظهرت المخدرات في زمانهم، في القرنين السادس والسابع، على حرمة تعاطي المخدرات، الطبيعية والمصنعة؛ لأنها جميعاً تودي بالعقل، وتفسد وتضر بالجسم والمال، وتحط من قدر متعاطيها، في المجتمع. فيقول شيخ الإسلام، ابن تيمية: "أما الحشيشة الملعونة المسكرة، فهي بمنزلة غيرها من المسكرات؛ والمسكر فيها حرام؛ باتفاق العلماء؛ بل كل ما يزيل العقل، فإنه يحرم أكله، ولو لم يكن مسكراً، كالبنج. أما قليل الحشيشة المسكرة، فحرام عند جماهير العلماء، كسائر القليل من المسكرات. وقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "كُلُّ مُخَمِّرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" (أبو داود: 3195). ونبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث بجوامع الكلم، فإذا قال كلمة جامعة، كانت عامة في كل ما يدخل في لفظها ومعناها، سواء كانت الأعيان موجودة في زمانه ومكانه، أو لم تكن.

وأجمع الأحناف على حرمة التخدير والسكر. ويقول الإمام القوتلي، في شرحه لمتـن القدوري: "لا يجوز أكل البنج والحشيشة والأفيون. وذلك كله حرام؛ لأنه يفسد العقل، حتى يصير الرجل في خلاعة وفساد، يصده عن ذكر الله، وعن الصلاة".


 ومن الشافعية مَن قالوا: "إن المخدر كله حرام، قليله و كثيره. ولا حدّ فيه، بل فيه التعزير فقط؛ لا فرق بين مخدر وآخر.


 وذكر الخطاب المالكي، أنه لا خلاف عند المالكية، في تحريم القدر المفسد المغطي للعقل من المخدرات، ويحرم قليلها و كثيرها، ما دامت مسكرة.


تابع القراءه »

حكم التعامل بالمخدرات

0 التعليقات
drugsا يجوز التعامل بالمخدرات و الاتجار فيها:

1- لأنها، على رأى ابن تيمية، كالخمر؛ إذا كانت مسكرة، فيحرم ملكها وبيعها والانتفاع بها، كما يحرم ذلك بالنسبة إلى الخمر.

2- لأن الاتجار فيها كسب خبيث، ينشر الفساد بين الناس، ويقوض دعائم المجتمع.

 ويرى بعض الفقهاء، أن من يستمر في الاتجار فيها، ولا تردعه عقوبة، فلولي الأمر أن يقرر عقوبة قتله، سياسة، إذا رأى أن المصلحة تدعو إلى ذلك؛ والسند في هذا ما قرره كثير من الفقهاء، من أن لولي الأمر أن يقتل الساعي بين الناس بالفساد، تعزيراً وسياسة؛ ولأنه لما لم تنفع معه العقوبة المتكررة، أصبح كالصائل، الذي لا يندفع شره، إلا بالقتل؛ فيجوز لولي الأمر أن يقتله.


تابع القراءه »

حكم من يستحل المخدرات

0 التعليقات
drugs-halalذهب بعض الفقهاء إلى تكفير من استحل المخدرات، وأنه يباح قتله، إن لم يتب، كالذي يستحل الخمر. فقد سئل شيخ الإسلام، ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عمن يأكل الحشيشة، فأجاب: "الحمد لله. هذه الحشيشة حرام، سواء سكر منها أو لم يسكر. والسكر منها حرام، باتفاق المسلمين. ومن استحل ذلك، وزعم أنه حلال، فإنه يستتاب فإن تاب، وإلا قتل مرتداً، لا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين".

وقال بعض فقهاء الحنفية بتكفير من استحل الحشيش، كالخمر والبنج؛ وإنه يباح قتله، إن لم يتب. ومرجع هذا الرأي عند القائلين به، إلى أن الحشيش، كالخمر، في الإسكار؛ وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر؛ والمستحل قد أنكر حكماً مقطوعاً به.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن مستحل المخدرات، لا يحكم بكفره؛ وإنما يحكم عليه بالفسق، وتلزمه أحكام الفسقة، في رد شهادته، وعدم صلاحيته لتولي الوظائف العامة في الدولة.
[box type="info" align="alignleft" ]ذهب بعض علماء الشيعة الى جواز زرع و بيع المخدرات كما جاء عن الخوئي زعيم الحوزة العلمية في النجف.

كتاب صراط الجناة ج 2 سؤال 1286 [/box]

 

 

 

تابع القراءه »