حكم من يستحل المخدرات
وقال بعض فقهاء الحنفية بتكفير من استحل الحشيش، كالخمر والبنج؛ وإنه يباح قتله، إن لم يتب. ومرجع هذا الرأي عند القائلين به، إلى أن الحشيش، كالخمر، في الإسكار؛ وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر؛ والمستحل قد أنكر حكماً مقطوعاً به.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن مستحل المخدرات، لا يحكم بكفره؛ وإنما يحكم عليه بالفسق، وتلزمه أحكام الفسقة، في رد شهادته، وعدم صلاحيته لتولي الوظائف العامة في الدولة.
[box type="info" align="alignleft" ]ذهب بعض علماء الشيعة الى جواز زرع و بيع المخدرات كما جاء عن الخوئي زعيم الحوزة العلمية في النجف.
كتاب صراط الجناة ج 2 سؤال 1286 [/box]
0 التعليقات: