حكم مجالسة من يتعاطوا المخدرات

مجالس السوءتحرم مجالسة من يتعاطون المخدرات، لما في ذلك من ضرر بالجليس، في الدين والدنيا. ففي الصحيحين، عن أبي موسى الأشعري، أن النبي قال: "مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ؛ فَحَامِلُ الْمِسْكِ، إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً. وَنَافِخُ الْكِيرِ، إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً" ( مسلم: 4762).
وروى أبو داود والترمذي، عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله قال: "لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا. وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ" (الترمذي: 2318).

واستطراداً، فإن مجالسة من يتعاطى أو يتعامل بالمخدرات، محرمة، شرعاً؛ لما تقدم من أدلة شرعية.

0 التعليقات: