حكم التداوي بالمخدرات

Al-azharأباح جمهور من العلماء الشرعيين، تناول القليل من المخدرات، بقصد التداوي. كما يجوز استعمال الكثير منها، إذا اقتضى الأمر ذلك، لغرض شرعي صحيح، كالتخدير في العمليات الجراحية. وحرمة المخدرات، ليست حرمة ذاتية، كما في حرمة الخمر، التي حرمت لعينها؛ وإنما حرمتها مبنية على ما تحدثه من أضرار، عقلية وبيئية. فإذا انتفت هذه الأضرار، وتحققت مصلحة مشروعة، مثل العمليات الجراحية؛ فإنها تنفي التحريم. فقد يكون التداوي بالمحرم، في مثل هذه الحالات في العمليات الجراحية، التي تحتاج إلى تخدير ـ بمنزلة ضرورة؛ وقد قال تعالى: ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) (الأنعام: 119).

وهنالك من العلماء من يرى، أنه لا يجوز التداوي بالمخدر والمسكر؛ كابن تيمية؛ وذلك لِمَا يلي:

1- لأن التداوي بالخمر والمسكر وكل محرم، لا يجوز، لِمَا ثبت في الصحيح عن النبي، صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر يتداوى بها، فقال:"إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ" (الترمذي: 1969). ولِمَا جاء في السنن، أن الرسول نهى عن الدواء بالخبيث؛ وقال: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ" (البخاري، باب شراب الحلواء والعسل).

2- ولأن التداوي بالمخدر والمسكر، ليس من الضرورة؛ لأنه لا ييقن الشفاء بالمحرم، كما ييقن الشبع باللحم المحرم؛ ولأن الشفاء لا يتعين له طريق، بل يحصل بأنواع من الأدوية، بخلاف المخمصة، فإنها لا تزول إلا بالأكل.

0 التعليقات: